لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

507

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات « 1 » .

--> ( 1 ) - الكافي 1 : 67 - 68 ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 .